الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
58
تحرير المجلة
عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، والعجب من أرباب المجلة حيث اكتفوا بالإشارة والكتابة في جملة من العقود كما مر عليك الأجزاء المتقدمة ولم يكتفوا بها هنا مع أنها أولى بالصحة وأحق لوجوه لا تختفي على المتأمل فليتدبر . الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ، ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول في بيان الأحكام العمومية مادة ( 1587 ) يلزم الرجل بإقراره - ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم وهو انه إلى آخرها . هذه المادة مضافا إلى تعقيدها عبارة مختلفة معنى وحكما ، وحاصلها ان إقرار المرء نافذ عليه الا إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره فلو ان إنسانا بيده عين أقر أنه اشتراها من زيد وهي له فادعاها شخص وأثبت عند الحاكم انها له دفعت إلى الشخص المحكوم له ورجع